blog
صدر يوم الثلاثاء مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

صدر يوم الثلاثاء مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

2026-06-24
0
2
0
avatar

حُرِّرت من قبل

عبدالله القبندي

صدر يوم الثلاثاء مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.
وجاء المرسوم بقانون المشار إليه والمتضمن خمس مواد بهدف إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية وكذلك تمكينها من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليميا وعالميا.

واستنادا إلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية نصت (المادة الأولى) من المرسوم بقانون سالف الذكر على استبدال بعض أحكام قانون الإنشاء على النحو الآتي:

- استبدال نص المادة (1) من قانون الإنشاء بإضافة عبارة "وتدار على أسس تجارية " وذلك للتأكيد على إدارة المؤسسة وفق الأسس التجارية وهو ما سبق وأن أبانته المذكرة الإيضاحية لقانون الإنشاء كما أبانت أن صفة التاجر تثبت للمؤسسة في علاقتها مع الغير طبقا للفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة لأنها تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وبما ينسجم كذلك مع الطبيعة الاقتصادية للمؤسسة المنصوص عليها في هذه المادة وأيضا مع آلية إعداد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها على النحو المنصوص عليه بالمادة (17) من قانون الإنشاء.

- استبدال نص المادة (3) من قانون الإنشاء بإضافة غرض جديد ضمن أغراض المؤسسة وهو القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقة المتجددة لاحتياجات المؤسسة وشركاتها التابعة على أنه يجب الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في حال رغبة المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة في ربط الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات المعمول بها.

- إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (3) بحيث تتولى المؤسسة مباشرة أنشطتها واختصاصاتها المبينة بهذا القانون بذاتها أو من خلال أي من شركاتها التابعة.

- استبدال نص البند "ثانيا" من المادة (12) من قانون الإنشاء وذلك بالنص على أن تقتطع نسبة لتكوين احتياطي عام طبقا للآلية التي يضعها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح وتوصية مجلس إدارة المؤسسة وعرض وزير النفط.

- استبدال نص المادة (13) من قانون الإنشاء وذلك بالتأكيد على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير النفط وعدد من الأعضاء يصدر بتحديدهم وتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويكون للمجلس أمين سر أو أكثر يختارهم الرئيس ويحدد اختصاصاتهم ومكافآتهم ويكون للمؤسسة رئيسا تنفيذيا يصدر بتعيينه مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة ويتولى الإشراف على سير أعمال المؤسسة فنيا وإداريا وماليا.


- استبدال نصي المادتين (14 و16) من قانون الإنشاء وذلك بنقل بعض الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة وزيادة اختصاصات المجلس الأخير على النحو الوارد بمشروع المرسوم بقانون سالف الذكر وذلك للأسباب التالية:

أ - كون تلك الاختصاصات المنقولة تتعلق أساسا بإدارة المؤسسة وليس لها علاقة برسم السياسة العامة التي يتولاها المجلس الأعلى للبترول ومن ضمن هذه الاختصاصات إقرار لائحة خاصة بقواعد وإجراءات وأحكام طرح وترسية وإبرام عقود المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عدا العقود التي تخضع للقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه لاعتبارات السرعة والمرونة التي تتطلبها عمليات التعاقد الخاصة بالصناعة النفطية بحسبانها تنفرد بخصائص لا يزاحمها فيها سائر العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تكون خاضعة لأحكام قانون المناقصات فالعقود التي تبرمهما المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل تتطلب - في غالبها - سرعة في اتخاذ قرار بشأنها سواء عند إبرام تلك العقود أو عند مباشرة إجراءات التعاقد أو عند التنفيذ دون الإخلال بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

ب - عدم إثقال المجلس الأعلى للبترول باختصاصات إدارية وتنفيذية تخرج عن الاختصاصات التي أنشئ لها أساسا والمبينة في المرسوم رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمتمثلة في توليه "رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة وكل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

- استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون الإنشاء وذلك بتعديل بداية ونهاية السنة المالية في المؤسسة لتتماشى مع ما هو مطبق فعليا وفقا لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته.

- استبدال نص المادة (18) لتنص على أنه يحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة للتعاقد مع المؤسسة أو الشركات المملوكة لها بالكامل بأي شكل من الأشكال سواء أثناء إبرام العقد أو تنفيذه.

- استبدال نص المادة (22) من قانون الإنشاء بحيث لا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم (30) لسنة 1964 والقانون رقم (66) لسنة 1998 والقانون رقم (23) لسنة 2015.

ونصت (المادة الثانية) من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من مواد قانون الإنشاء تنص على أنه يجوز تعديل رأس مال المؤسسة مستقبلا بمرسوم بذات الآلية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

ونصت (المادة الثالثة) من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه يستمر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية القائم وقت العمل بهذا المرسوم بقانون في مباشرة أعماله لحين انتهاء مدته المنصوص عليها بالمرسوم الصادر بتشكيله أو لحين إعادة تشكيله وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أيهما أقرب.

ونصت (المادة الرابعة) من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا
المرسوم بقانون.

وجاءت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر لتنص على تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الوسوم

    مقالات مشابهة